المحرمات بالمصاهرة
ومن المحرمات: أم الزوجة. وهذه يحرمها الإسلام بمجرد العقد على ابنتها ولو لم يدخل بها، لأنها تصبح للرجل لمنزلة أمه.
الربيبة: وهي بنت الزوجة التي دخل بها، فإن لم يكن دخل بالأم، فلا جناح عليه أن يتزوج البنت.
حليلة الابن: ومعنى الابن: هو الابن من الصلب لا الابن المتبنى. فقد أبطل الإسلام شرعية نظام التبني وما يترتب عليه لما فيه من مخالفة للحقيقة والواقع، مما يؤدي إلى تحريم الحلال، وتحليل الحرام. قال تعالى: (وما جعل أدعياءكم أبناءكم؛ ذلكم قولكم بأفواهكم) سورة الأحزاب:4. أي هو مجرد قول باللسان، لا يغير الواقع، ولا يجعل الغريب قريبا.
وحرمة هؤلاء الثلاث إنما جاءت لعلة طارئة هي المصاهرة، وما ترتب عليها من صلات وثيقة بين المتصاهرين اقتضت هذا التحريم.
الجمع بين الأختين
ومما حرمه الإسلام على المسلم -وكان مشروعا في الجاهلية- الجمع بين الأختين؛ فإن رابطة الحب الأخوي الذي يحرص الإسلام على دوامه بينهما ينافيها أن تكون إحداهما ضرة للأخرى.
وقد صرح القرآن بتحريم الجمع بين الأختين وأضاف الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك قوله: "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها" كما في (الصحيحين) وغيرهما. قال: "إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم" والإسلام يؤكد صلة الأرحام فكيف يشرع ما يؤدي لتقطيعها؟!
المتزوجات
والمرأة المتزوجة ما دامت في عصمة زوجها لا يحل لها الزواج بآخر. ولكي تحل لزوج آخر لا بد من شرطين:
(أ) أن تزول يد الزوج عنها بموت أو طلاق.
(ب) أن تستوفي العدة التي أمر الله بها، وجعلها وفاء للزوجية السابقة وسياجا لها. ومدة هذه العدة للحامل أن تضع حملها قصر الزمن أو طال.
وللمتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ليال.
وللمطلقة ثلاث حيضات. وإنما جعلت ثلاثا، للتأكد من ضمان براءة الرحم، خشية أن يكون قد علق به حمل من ماء الزوج السابق. فلا بد من هذا الاحتياط منعا لاختلاط الأنساب. وهذا لغير الصغيرة أو كبيرة السن التي انقطع عنها الحيض. أما هما فعدتهما ثلاثة أشهر.
قال تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء, ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر) سورة البقرة:228. وقال (واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائى لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) سورة الطلاق:4. وقال: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) سورة البقرة:234.
وهذه الأصناف الخمسة عشر من محرمات النساء ذكرها القرآن الكريم في آيات ثلاث من سورة قال عز وجل: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء..) سورة النساء:22-24. وأما تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها فقد جاءت به السنة الشريفة.