الحكمة في إباحة التعدد
إن الإسلام هو كلمة الله الأخيرة التي ختم بها الرسالات، لهذا جاء بشريعة عامة خالدة تتسع للأقطار كلها، وللأعصار قاطبة، وللناس جميعا.
إنه لا يشرع للحضري ويغفل البدوي، ولا للأقاليم الباردة، وينسى الحارة، ولا لعصر خاص مهملا بقية العصور والأجيال.
إنه يقدر ضرورة الأفراد وضرورة الجماعات، ويقدر حاجاتهم ومصالحهم جميعا.
فمن الناس من يكون قوي الرغبة في النسل رزق بزوجة لا تنجب، لعقم أو مرض أو غيره. أفلا يكون أكرم لها وأفضل له أن يتزوج عليها من تحقق له رغبته مع بقاء الأولى وضمان حقوقها؟
ومن الرجال من يكون قوي الغريزة ثائر الشهوة، ولكنه رزق بزوجة قليلة الرغبة في الرجال، أو ذات مرض، أو تطول عندها فترة الحيض، أو نحو ذلك، والرجل لا يستطيع الصبر كثيرا عن النساء، أفلا يباح له أن يتزوج بأخرى حليلة بدل أن يبحث عنها خليلة؟
وقد يكون عدد النساء أكثر من عدد الرجال -وخاصة في أعقاب الحروب التي تلتهم صفوة الرجال والشباب- وهنا تكون مصلحة المجتمع ومصلحة النساء أنفسهن أن يكن ضرائر لا أن يعشن العمر كله عوانس محرومات من الحياة الزوجية وما فيها من سكون ومودة وإحصان، ومن نعمة الأمومة، ونداء الفطرة في حناياهن يدعو إليها.
إنها إحدى طرائق ثلاث أمام هؤلاء الزائدات عن عدد الرجال القادرين على الزواج:
فإما أن يقضين العمر كله في مرارة الحرمان.
وإما أن يرخى لهن العنان ليعشن أدوات لهو لعبث الرجال الحرام!
وإما أن يباح لهن الزواج برجل متزوج قادر على النفقة والإحسان.
ولا ريب أن هذه الطريقة الأخيرة هي الحل العادل، والبلسم الشافي، وذلك هو ما حكم به الإسلام: (ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) سورة المائدة:50.
هذا هو تعدد الزوجات الذي أنكره الغرب المسيحي على المسلمين، وشنع عليهم، على حين أباح لرجاله تعدد العشيقات الخليلات، بلا قيد ولا حساب، ولا اعتراف بأي التزام قانوني أو أدبي، نحو المرأة أو الذرية التي تأتي ثمرة لهذا التعدد اللاديني واللاأخلاقي فأي الفريقين أقوم قيلا وأهدى سبيلا؟