وحدة ضمان الجودة إدارة ببا
عزيزي الزائر

مرحباً بك في منتدى وحدة ضمان الجودة بإدارة ببا

سجل معنا واثبت وجودك شارك بموضوع أو مساهمة

لا تقرأ و ترحل وإنما قل ولو كلمة لمن استفدت منه
وحدة ضمان الجودة إدارة ببا
عزيزي الزائر

مرحباً بك في منتدى وحدة ضمان الجودة بإدارة ببا

سجل معنا واثبت وجودك شارك بموضوع أو مساهمة

لا تقرأ و ترحل وإنما قل ولو كلمة لمن استفدت منه
وحدة ضمان الجودة إدارة ببا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


لا تفكر في الابتكار على أنه دائما اختراق للمألوف أو اختراع فريد... بل فكر فيه على أنه تعديل بسيط في الوضع الحالي
 
موقع وحدة ضمان الجودةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
المنهج الجديد تعليم 2 لتصلنا اضغط على الرابط

 

 القانون و اللائحة و خطوات الاعتماد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
إيمان محمد دياب
المشرف العام
إيمان محمد دياب


عدد المساهمات : 252
نقاط : 567
تاريخ التسجيل : 20/10/2009
العنوان : ببا _ بني سويف
الوظيفة : معلمة لغة عربية

القانون و اللائحة و خطوات الاعتماد Empty
مُساهمةموضوع: القانون و اللائحة و خطوات الاعتماد   القانون و اللائحة و خطوات الاعتماد Emptyالثلاثاء 22 ديسمبر 2009, 12:03 pm

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد :

بموجب القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٦ تم إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، وهى هيئة عامة تتمتع بالاستقلالية، لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع رئيس مجلس الوزراء . مقرها القاهرة و لها أن تنشئ فروع بالمحافظات و تهدف الهيئة بشكل أساسي إلى الارتقاء بتطوير مؤسسات التعليم ومساعدتها في تطبيق معايير الجودة والارتفاع بمستوى القدرة المؤسسية والفعالية التعليمية من خلال الدعم الفني والتقويم الموضوعي بما يحقق تعليم أفضل.و قد أعطي القانون للهيئة أن تضع معايير الجودة و التي بمقتضاها تتحقق الجودة و يمنح الاعتماد و قد بني هذا الدليل بمرجعية معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد و استرشادا بجميع الأدلة التي أصدرتها.
القانون و اللائحة و خطوات الاعتماد 370129 القانون و اللائحة و خطوات الاعتماد 370129 القانون و اللائحة و خطوات الاعتماد 370129 القانون و اللائحة و خطوات الاعتماد 370129

شروط التقدم للاعتماد:

للتقدم بطلب الاعتماد من الهيئة؛ يجب التحقق من أن مؤسسة التعليم قبل الجامعي مستوفية لما يلي :
١- أن تكون المؤسسة ضمن الخطة المعلنة من الوزارة المعنية، وحاصلة على موافقة الجهة التابعة لها المؤسسة التعليمية مباشرة) الإدارة التعليمية ( على طلب التقدم للاعتماد.
٢- أن تكون المؤسسة قد منحت شهادة دراسية تعليمية مرة واحدة على الأقل، أو أتمت دورة دراسية متكاملة
٣- أن يكون لديها من واقع السجلات المنتظمة خطة إستراتيجية، ونظم مراجعة داخلية، وتقارير تقييم ذاتية سنوية، وخطط لتحسين الأداء بها

القانون و اللائحة و خطوات الاعتماد 370129 القانون و اللائحة و خطوات الاعتماد 370129 القانون و اللائحة و خطوات الاعتماد 370129 القانون و اللائحة و خطوات الاعتماد 370129

إجراءات اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي :

تحدد اللائحة التنفيذية لقانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٦ م إجراءات وعمليات الحصول على الاعتماد، والتظلمات، وتجديد الاعتماد على النحو التالي:

إجراءات التقدم:

1 - تتقدم المؤسسة التعليمية إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بطلب معتمد من الجهة التابعة لها مباشرة (الإدارة التعليمية ( تعلن فيه عن رغبتها في الاعتماد، واستعدادها لذلك، ويرفق بالطلب ما يفيد أن المؤسسة قد منحت شهادة دراسية في أحد برامجها التعليمية مرة واحدة على الأقل، أو أتمت دورة دراسية متكاملة، ولديها من واقع السجلات المنتظمة خطة إستراتيجية، ونظم مراجعة داخلية، ونظم وتقارير تقويم ذاتي سنوية، وخطط تحسين الأداء فيها.
2- تتقدم المؤسسة بالبيانات )ملف التقدم للاعتماد، والذي يختلف باختلاف المرحلة التعليمية (وخاصة تقديم : رؤية ورسالة المؤسسة - دراسة التقويم الذاتي للمؤسسة - خطة التحسين المستمر للمؤسسة - نظم التقويم وضبط الجودة بالمؤسسة – خرائط نواتج التعلم - أية بيانات، أو دراسات، أو مستندات أخرى، تطلبها الهيئة.
3- يتعين على المؤسسة استيفاء طلب التقدم، والدراسة الذاتية على الموقع الإلكتروني للهيئة.
4 - بعد إخطار المؤسسة بقبول طلبها، تؤدي رسوم التقدم للاعتماد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة
5 - تخطر الهيئة، أو من يرخص له بممارسة أعمال التقويم، المؤسسة التعليمية بالإجراءات التي ستتبع لإتمام عملية التقويم، ومن بين ذلك تحديد أفراد فريق المراجعة الخارجية، ومواعيد زيارته للمؤسسة
6- يضطلع فريق المراجعة الخارجية بمهامه في المراجعة والتقويم
7- يحق للمؤسسة تقويم أداء فريق المراجعة، من خلال النماذج المعدة لذلك على الموقع الإلكتروني للهيئة، في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ انتهاء الزيارة
8- يعد فريق المراجعة الخارجية تقريرًا بنتائج عملية التقويم، التي قام بها؛ طبقًا لما تحدده الهيئة، ويسلمه إلى الهيئة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الانتهاء من أعمال التقويم.
9- تقوم الهيئة بزيارات ميدانية محتملة ، وغير مجدولة ، بعد زيارة فريق التقويم ، قبل صدور قرار الاعتماد.
10- تخطر الهيئة المؤسسة التعليمية - موضع التقويم - بنتائج عملية التقويم خلال ستين يومًا من انتهائها، وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، يتضمن إحدى الحالات التالية:

أ - عند استيفاء المؤسسة معايير الاعتماد ُتمنح شهادة الاعتماد، وتقوم الهيئة بالإعلان عن هذا المنح، بإضافة اسم المؤسسة لسجل المؤسسات المعتمدة بسجلات الهيئة، وبموقعها الإلكتروني، وكذلك بإخطار الوزارات والجهات المعنية بنسخة من القرار، مع إتاحة الاطلاع عليه للكافة.
القانون و اللائحة و خطوات الاعتماد 370129 القانون و اللائحة و خطوات الاعتماد 370129 القانون و اللائحة و خطوات الاعتماد 370129
ب- في حالة عدم استيفاء المؤسسة بعض معايير الجودة، تخطر الهيئة المؤسسة بتقرير مفصل، يحدد الجوانب المطلوب استيفاؤها، وعلى المؤسسة تحديد المدة التي تراها لازمة لاستيفاء جوانب القصور ( بما لا يتجاوز ٩ أشهر) ، بحيث تقوم الهيئة بعدها بإعادة عملية التقويم، وإعداد التقرير، ثم إصدار القرار النهائي، إما بمنح الاعتماد، أو بعدم الاعتماد، ولا يجوز منح المؤسسة مهلة أخرى
القانون و اللائحة و خطوات الاعتماد 370129 القانون و اللائحة و خطوات الاعتماد 370129 القانون و اللائحة و خطوات الاعتماد 370129
ج- في حالة المؤسسات التي يتبين من عملية التقويم الأولى عدم استيفائها معايير الاعتماد، أو تلك التي منحت مهلة إضافية، وأسفرت عملية إعادة التقويم عن عدم قدرتها على استيفاء تلك المعايير؛ فإن قرار الهيئة يكون بعدم الاعتماد، ويحال أمر المؤسسة إلى الوزير المختص، ويتضمن قرار الإحالة تقريرًا من الهيئة، يوضح المعايير التي لم تطبقها المؤسسة، ودرجة العجز في استيفائها، وما يجب على المؤسسة القيام به؛ حتى يتسنى لها الحصول على الاعتماد.
القانون و اللائحة و خطوات الاعتماد 370129 القانون و اللائحة و خطوات الاعتماد 370129 القانون و اللائحة و خطوات الاعتماد 370129
- لا يجوز للمؤسسات التي صدر قرار الهيئة بعدم اعتمادها إعادة التقدم بطلب الاعتماد؛ إلا بعد موافقة الجهة المختصة التابعة لها، على أن يكون ذلك بعد مرور عام كامل على الأقل، من تاريخ قرار الهيئة بعدم الاعتماد.
- تخضع المؤسسة المعتمدة خلال فترة صلاحية الشهادة خمس سنوات لإجراءات المتابعة والمراجعة الدورية، من خلال التقارير الذاتية السنوية التي تقدمها المؤسسة، وما تقوم به الهيئة- أو من ترخص له- من زيارات؛ للتأكد من استمرارية مقومات الاعتماد
- إذا تبين من أعمال المتابعة أن المؤسسة، التي تم اعتمادها فقدت أحد الشروط المقررة للاعتماد، أو ارتكبت أية مخالفات، أو تعديلات في: نشاطها، أو نظام العمل بها، أو برامجها؛ بما يجعلها غير مستوفية لمعايير التقويم والاعتماد المقررة، فإن لمجلس إدارة الهيئة وقف، أو إلغاء الاعتماد؛ بحسب جسامة المخالفة
- تلغى شهادة الاعتماد في حال تغيير المؤسسة للغرض الأساسي من إنشائها، وفقًا للترخيص المصرح به، أو إذا ثبت أن البيانات أو المستندات المقدمة من المؤسسة للحصول على الاعتماد غير صحيحة.
- تخطر الهيئة المؤسسة بقرار إيقاف، أو إلغاء الاعتماد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور القرار، على أن يتضمن الإخطار أسباب القرار.
ويوضح الشكل التالي إجراءات عملية الاعتماد المؤسسات التعليم قبل الجامعي في ضوء اللائحة التنفيذية

القانون و اللائحة و خطوات الاعتماد 370129 القانون و اللائحة و خطوات الاعتماد 370129 القانون و اللائحة و خطوات الاعتماد 370129 القانون و اللائحة و خطوات الاعتماد 370129

التظلمات :

يحق للمؤسسة التعليمية التظلم إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة؛ من قرار رفض منح الاعتماد، أو وقف الاعتماد، أو إلغائه، طبقًا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك، خلال ثلاثين يومًا من إخطارها بالقرار مع دفع رسوم التظلم المحددة من الهيئة ويتولى نظر التظلمات لجنة، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، برئاسة أحد نوابه، وعضوية ثلاثة مراجعين، ممن لم يسبق لهم المشاركة في أعمال تقويم المؤسسة التعليمية المتظلمة، وعضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل
تصدر لجنة التظلمات توصيتها في التظلم بأغلبية آراء أعضائها، في خلال تسعين يومًا على الأكثر من تاريخ التظلم، وترفع تقريرها إلى مجلس إدارة الهيئة، الذي يصدر قرارًا نهائيًا مسببًا، تخطر به المؤسسة خلال ثلاثين يومًا من صدوره. ويقوم مجلس إدارة الهيئة بإلغاء قرار الإيقاف؛ إذا ثبت قيام المؤسسة بإزالة الأسباب، التي استند إليها هذا القرار، وتصدر شهادة اعتماد للمؤسسة، بعد إتباع الإجراءات والقواعد الخاصة بالاعتماد.


القانون و اللائحة و خطوات الاعتماد 370129 القانون و اللائحة و خطوات الاعتماد 370129 القانون و اللائحة و خطوات الاعتماد 370129 القانون و اللائحة و خطوات الاعتماد 370129

تجديد الاعتماد:

تسري صلاحية شهادة الاعتماد التي تمنحها الهيئة للمؤسسة لمدة خمس سنوات، ويتم تجديدها بذات الإجراءات والقواعد المطبقة للحصول على الاعتماد أول مرة، مع الالتزام بالتالي:
1- تتقدم المؤسسة بطلب تجديد الاعتماد، خلال الشهر الأول من السنة الأخيرة من مدة سريان الاعتماد السابق.
2- يرفق بالطلب آخر تقرير للجان الاعتماد عن المؤسسة.
3- تسدد المؤسسة رسوم إعادة التقييم والاعتماد، التي تحددها الهيئة.
4- يوضع في الاعتبار تقويم مدى التطور، الذي حققته المؤسسة خلال الفترة المنقضية منذ اعتمادها الأخير.

القانون و اللائحة و خطوات الاعتماد 571309 القانون و اللائحة و خطوات الاعتماد 571309 القانون و اللائحة و خطوات الاعتماد 571309
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون و اللائحة و خطوات الاعتماد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
وحدة ضمان الجودة إدارة ببا :: الجودة و الاعتماد التربوي :: الجودة و الاعتماد-
انتقل الى: